الرد على تعديلات الدستور (26 فبراير 2011)

الرد على المقترحات البنود المعدلة (26 فبراير 2011)

المادة (75)

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون  عربيا من أبوين من الأقطار العربية التي دخلت في وحدة فيدرالية مع مصر. ويشترط فيمن يختار لرئاسة الوزراء ومنصب نائب الرئيس أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية ولا تزيد عن 71 سنة عند توليه المنصب.

 

مادة 75" : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين . وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية . وألا يكون قد حصل أو أي من والديه علي جنسية دولة أخري . وألا يكون متزوجا من غير مصرية . وألا نقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. "

المادة (76)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر،

ولكل حزب أو أكثرمن الأحزاب السياسية الحق في أن يتقدم أو يتقدموا بمرشح لرئاسة الجمهورية، كما يجوز لمجالس المحافظات أن تقدم مرشحا لها، ويمكن للأفراد التقدم بصورة مستقلة بشرط تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن له.

ويقدم كل مرشح إقرار ذمه بجميع ممتلكاته هو وأفراد أسرته.

 

تعليق: النص الجديد(على اليمين)  يحجب الأحزاب الجديدة ة ويقتصر الترشيح على الأحزاب القديمة وبالتالي فإن شباب الثورة سيتم عزلهم. هذا يعني  ضمنيا انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى أولا. بينما النص المقترح هنا يسمح بعمل انتخابات الرئاسة قبل أو بعد انتخابات مجلس الشعب

 

==== =======

وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.

وتشكل اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبهم القضاة وينتخبوا رئيسا منهم وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها . كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء . كما تفصل اللجنة في اختصاصها. ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.  ويجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة "88".

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون . وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة . وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

مادة 76" : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري . أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل . بحيث لايقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

وفي جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي ¢لجنة الانتخابات الرئاسية¢ الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.

وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا. وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا . وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها . غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة. كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء . كما تفصل اللجنة في اختصاصها. ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة "88".

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون . وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة . وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

المادة (77)

مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ولا يجوز انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من مرتين متتاليتين.

 

تعليق: مدة الرئاسة يجب أن تكون 5 سنوات لتتزامن مع الخطط الخماسية للتنمية

مادة 77" : مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب . ولايجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .

 

تعليق: أي قانون نقصد هنا؟  القانون الحالي كان مفصل على حسب أهواء النظام السابق،  و لا يوجد مجلس شعب لتشريع قوانين جديدة  أو لتعديل القوانين السابقة

 

"مادة 88" : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل لإشراف على الانتخابات والاستفتاء، بدأ من القيام بجداول الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

ويجرع الاقتراع و الفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

 

كما هي

 

"مادة 93" : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .

 

المادة (139)

يعين رئيس الجمهورية نائبا له أو أكثر من قائمة من 4 أسماء يرشحهم مجلس الشعب في خلال اسبوع من ترشيحهم، ويحدد رئيس الجمهورية اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.  وإذا خلا منصب نائب رئيس الجمهورية لسبب أو آخر يقدم مجلس الشعب قائمة من 4 اسماء يختار منها رئيس الجمهورية نائبا جديدا لتعيينه في خلال أسبوع من ترشيحهم

مادة 139 " : يعين رئيس الجمهورية . خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه . نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته . فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.

وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية

المادة (148)
يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو حالات الكوارث الطبيعية أو وجود خطر يهدد أمن البلاد ووحدتها الوطنية،  ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك

مادة 148" : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .

فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ .

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك .

كما هي

مادة 179" تلغي.

" مادة 189 " فقرة أخيرة مضافة :

ولكل من رئيس الجمهورية . وبعد موافقة مجلس الوزراء . ولنصف أعضاء مجلس الشعب طلب إصدار دستور جديد. وتتولي جمعية تأسيسية من 25 عضو إعداد مشروع الدستور، يعين رئيس الجمهورية منهم 5 أعضاء وينتخب مجلس الشعب 10 أعضاء وتعين المحكمة الدستورية العليا 5 أعضاء ويرشح مجلس القضاء 5 أعضاء. وتنتخب الجمعية رئيسا لها،  وتقدم  الجمعية التأسيسية مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. وتخصص الجمعية  حلقات مناقشة مفتوحة مع الجماهير لأخذ رأي الجماهير فيما تم الاتفاق عليه في الجمعية. ويعرض رئيس الجمهورية المشروع . خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه . ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .

 

 

 

" مادة 189 " فقرة أخيرة مضافة :

ولكل من رئيس الجمهورية . وبعد موافقة مجلس الوزراء . ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد . وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو . ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك . إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها . ويعرض رئيس الجمهورية المشروع . خلال خمسة عشر يوما من إعداده . علي الشعب لاستفتائه في شأنه . ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .

" المادة 189 " مكرر

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم . وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

" المادة 189 " مكرر " 1 "

يمارس أول مجلس شوري . بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور . بأعضائه المنتخبين اختصاصاته .

ويتولي رئيس الجمهورية . فور انتخابه . استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه . ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون .  

 

تعديلات أخري ضرورية

تعديلات مقترحة النص الأصلي

الغرض من التعديلات المقترحة هو الفصل بين السلطات الثلاثة  مع وجود حالة من الاتزان و المراجعة و المحاسبة بين هذه السلطات

الفصل الأول : رئيس الجمهورية

 

المادة (73)

رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية و يحافظ على استقلال الوطن وحماية الدولة وسلامة اراضيه ويعمل على وحدة العالم العربي. وهو ينتخب من قبل الشعب لتنفيذ الخطط والأهداف التي يضعها مجلس الشورى في حدود التشريعات التي يقرها مجلس الشعب.

المادة (190)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية

 

الفصل الأول : رئيس الدولة

المادة (73)  الأصلية
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور ، وسيادة القانون ، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فـى العمل الوطني.

المادة (190)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .

 

المادة (173)
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى ينتخب من القضاة يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فـيه. ويؤخذ برأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية وله حق الإعتراض على القوانين المنظمة لشئون القضاء. وينتخب المجلس رئيسا له.

لا يجوز لأي عضو غير متقاعد العمل كمستشار أو في أي وظيفة تتبع السلطة التنفيذية أو مجلس الشعب سواء بأجر أو غير أجر.  ويقتصر تقديم المشورة من خلال لجان من الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تشكيلها وتعويضها.

المادة (173)  الأصلية
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فـيه.

 

المادة (177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.  ويرئس المحكمة الدستورية العليا رئيسا يرشحه المجلس الأعلى للقضاء ويوافق عليه مجلس الشعب.
المادة (177)  الأصلية
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة (134)

لا يجوز الجمع بين منصبين في السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية. فلا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، إلا إنه يجوز لهم حضور جلسات المجلس ولجانه للمشورة.  ولا يجوز لأعضاء المجلس العمل كمستشارين للوزراء أو أعضاء في المجالس الاستشارية للسلطة التنفيذية. ويجوز للمجلس أن يقدم المشورة للسلطة التنفيذية من خلال المجالس المتخصصة في المجلس ويقدم بها تقرير مفصل إلى رئيس المجلس.
المادة (134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.


الباب السابع : أحكام جديدة

الفصل الأول : مجلس الشورى


المادة (194)
مجلس الشورى هو مجلس فني رفيع المستوي يشكل من كبار العلماء والمفكرين والاقتصاديين والمستشارين القانونيين والمعلمين وكبار رجال الصناعة والخبراء في المجالات الحيوية والإستراتجية وخبراء الجيش المتقاعدين ورجال الدين ويعاونه إدارات فنية ومراكز متخصصة وبيوت خبرة لتقديم الدراسات الإستراتيجية و التقارير المطلوبة.

 يضع مجلس الشورى الخطة العامة والاستراتيجية بعيدة المدى للدولة، وبرامج التنمية ويراقب تنفيذها.

ويضع أهداف وخطط التنمية الخماسية والسياسة العامة المرحلية  للدولة من خلال توصيات و مشورة رئيس الجمهورية ومقترحات مجلس الشعب. وله حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها.


الباب السابع : أحكام جديدة

الفصل الأول : مجلس الشورى


المادة (194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفـيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على ما يلي: .....................

 

 

الفصل الثاني : السلطة التشريعية

 

المادة (86)
الشعب هو السيد و الحاكم ومجلس الشعب يمثل  الشعب ويستمد سلطته من الشعب و يقوم بسلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

المادة (87)

يتم شغل 75% من مقاعد مجلس الشعب عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، في الدوائر الانتخابية حسب تعداد السكان ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب   ويتم شغل باقي مقاعد مجلس الشعب من قبل مندوبين عن مؤسسات المجتمع المختلفة كالنقابات واتحادات الطلاب والجمعيات الخيرية والغرف التجارية حتي يكون لهم حق التصويت والمناقشة والمساءلة ويضع القانون القواعد التنظيمية لشغل هذه المقاعد.

 

ويتم إنشاء مكاتب دائمة لأعضاء مجلس الشعب المنتخبين، بصرف النظر عن حزبه السياسي التابع له  في كل دائرة انتخابية، لتلقي شكاوي المواطنين ولتعريف المواطنين بالخدمات التي توفرها الحكومة وكيفية الحصول عليها ولتوفير المعلومات التي يتطلبها العضو ولتنظيم الندوات والاجتماعات اللازمة لمناقشة قضايا الجماهير ولتوفير الخدمات الإدارية التي يتطلبها العضو لممارسة مسئولياته في دائرته. ويكون لهذه المكاتب ميزانية وينظم القانون تنظيمها وأنشطتها وميزانيتها.


المادة (103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول جلسة من دورة الانعقاد السنوية. مدة رئاسة المجلس سنة واحدة ولا يجوز إعادة انتخابه في نفس مدة المجلس أكثر من مرتين،  وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية دورة الانعقاد السنوية

 


الفصل الثاني : السلطة التشريعية

المادة (86)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

المادة (87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

 

 

المادة (103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

 

 

قواعد عامة لزيادة سلطات المحافظات و المحليات و تقليص السلطة المركزية
المادة (161)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللا مركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفـير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها.  وتقدم المجالس المحلية للمحافظات قائمة من 4 اسماء لمنصب المحافظ (من غير الأعضاء في المجلس) يعيين منها رئيس الجمهورية أحدهم. ويرشح رئيس الجمهورية 4 اسماء لمنصب مدير أمن المحافظة يختار المجلس المحلي للمحافظة أحدهم
المادة (161)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللا مركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفـير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها
المادة (184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.  ويرشح رئيس الجمهورية 4 اسماء لمنصب مدير أمن المحافظة يختار المجلس المحلي للمحافظة أحدهم. ويحق للمجلس المحلي للمحافظة إقالته .  ويعين المحافظ من ينوبه بصورة مؤقتة إلى أن يتم تعيين مدير أمن أخر للمحافظة.
المادة (184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون

المادة (101)
يبدأ مجلس الشعب دورته السنوية العادية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر،  ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ولا يفض المجلس دورته العادية  قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة (102)
يجوز أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي إذا كان بناء على طلبه.

المادة (101)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة (102)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

 

المادة (136)
 يجوز لرئيس الجمهورية الدعوة لإستفتاء شعبى لحل مجلس الشعب عند الضرورة . وإذا وافق الشعب يصدر رئيس الجمهورية قرار حل مجلس الشعب باسم الشعب. وذا حل المجلس فـى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فـى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.

 

المادة (136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة. وإذا حل المجلس فـى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فـى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.

 

المادة (150)
وزير الدفاع هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعينه رئيس الجمهورية ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة. رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

 
المادة (150)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.